السيد محمد جواد العاملي

228

مفتاح الكرامة

فإن زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات فعلى الغاصب قيمته تُدفع إلى السيّد ، فإذا أخذها السيّد تعلّق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الوليّ من السيّد فللسيّد الرجوع على الغاصب بقيمة اُخرى لاستحقاق المدفوعة أوّلاً بسبب في يده فضمنها .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 280 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 245 .